التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

20

مادة 20 : في السجون القليلة الاهمية حيث لا ضرورة من وجود رئيس حراس تسند وظائف الرئيس المذكور الى حارس يقوم بها.