التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

21

مادة 21 : يوضع الحراس تحت امر المدير أو رئيس الحراس وهم مجبرون على تنفيذ اوامره.