التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

19

مادة 19 : الكاتب المحاسب مكلف بقيود القلم ويمسك دفاتر الحسابات تحت اشراف ومسؤولية المدير أو رئيس الحراس وعليه ان يقدم كفالة يعين مبلغها لكل سجن بقرار خاص.