19
مادة 19 : الكاتب المحاسب مكلف بقيود القلم ويمسك دفاتر الحسابات تحت اشراف ومسؤولية المدير أو رئيس الحراس وعليه ان يقدم كفالة يعين مبلغها لكل سجن بقرار خاص.
التشريعات السورية
19
مادة 19 : الكاتب المحاسب مكلف بقيود القلم ويمسك دفاتر الحسابات تحت اشراف ومسؤولية المدير أو رئيس الحراس وعليه ان يقدم كفالة يعين مبلغها لكل سجن بقرار خاص.