التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

18

مادة 18 : عند حدوث انتحار أو موت غير طبيعي يجب على المدير أو رئيس الحراس فضلا عن التقرير الذي يتحتم عليه ارساله الى المتصرف ان يطلب حالا مداخلة الضابطة العدلية وفقا للمادة 45 وما بعدها من اصول المحاكمة الجزائية.