18
مادة 18 : عند حدوث انتحار أو موت غير طبيعي يجب على المدير أو رئيس الحراس فضلا عن التقرير الذي يتحتم عليه ارساله الى المتصرف ان يطلب حالا مداخلة الضابطة العدلية وفقا للمادة 45 وما بعدها من اصول المحاكمة الجزائية.
التشريعات السورية
18
مادة 18 : عند حدوث انتحار أو موت غير طبيعي يجب على المدير أو رئيس الحراس فضلا عن التقرير الذي يتحتم عليه ارساله الى المتصرف ان يطلب حالا مداخلة الضابطة العدلية وفقا للمادة 45 وما بعدها من اصول المحاكمة الجزائية.