17
مادة 17 : عند وفاة موقوف يحرر المدير أو رئيس الحراس الامر في هامش ضبط الادخال الى السجن ويخبر للحال المتصرف أو القائمقام وهذا يبلغ حالا اسرة المتوفى والقاضي الشرعي وعلى القاضي ان يأمر بتنظيم جدول بالأمتعة والاوراق والنقود و الخ… المتروكة من قبل المتوفى ويجب على المدير أو رئيس الحراس ان يربط بإضبارته ورقة يبين بها مسكن المسجون الاخير وهو يخبر ايضا السلطات القضائية بوفاة كل ظنين أو متهم.

