التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

88

مادة 88 : يجب ان يحلق المحكومون مرتين في الاسبوع الا اذا منحهم المتصرف اذنا خاصا وان يقصوا شعورهم مرة في كل شهر.