89
مادة 89 : يعين المتصرف ساعات القيام والمنام بنظام خاص لكل سجن بناء على اقتراح المدير أو رئيس الحراس يقوم الموقوفون عند اعطاء الاشارة فيرتدون البستهم ويطوون فراشهم ويكنسون ويمسحون منضداتهم الخ… ويعتنون بنظافتهم الشخصية. في المساء عند اعطاء الاشارة يعد الموقوفون فراشهم وينزعون ثيابهم وبعد ربع ساعة يجب ان يكونوا ممتدين في فراشهم.

