87
مادة 87 : يستحم جميع الموقوفين عند دخولهم الى السجن بإحدى طريقتي الاغتسال أو المرشحة (دوش) الا اذا منحوا استثناء شخصيا بموافقة طبيب السجن. يجب على جميع الموقوفين ان يستحموا مرة في الاسبوع بإحدى الطريقتين الآنفتي الذكر الا اذا ابدى الطبيب رأيا مخالفا.

