86
مادة 86 : ان الامتعة المأخوذة من المحكومين الداخلين الى السجن تقيد في قائمة مخصوصة وتغسل أو تنظف وتطهر وترقم ثم توضع في المخزن على ان تعاد الى اصحابها عند خروجهم.
التشريعات السورية
86
مادة 86 : ان الامتعة المأخوذة من المحكومين الداخلين الى السجن تقيد في قائمة مخصوصة وتغسل أو تنظف وتطهر وترقم ثم توضع في المخزن على ان تعاد الى اصحابها عند خروجهم.