التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

86

مادة 86 : ان الامتعة المأخوذة من المحكومين الداخلين الى السجن تقيد في قائمة مخصوصة وتغسل أو تنظف وتطهر وترقم ثم توضع في المخزن على ان تعاد الى اصحابها عند خروجهم.