التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

45

مادة 45 : الموقوفون مجبرون على اطاعة الموظفين أو العمال الذين لهم سلطة في السجن في كل ما يأمرونهم به لتنفيذ الانظمة.