45
مادة 45 : الموقوفون مجبرون على اطاعة الموظفين أو العمال الذين لهم سلطة في السجن في كل ما يأمرونهم به لتنفيذ الانظمة.
التشريعات السورية
45
مادة 45 : الموقوفون مجبرون على اطاعة الموظفين أو العمال الذين لهم سلطة في السجن في كل ما يأمرونهم به لتنفيذ الانظمة.