46
مادة 46 : يجب تفتيش الموقوفين عند دخولهم الى السجن وفي كل مرة اخرجوا منه وارسلوا الى الاستنطاق أو الى المحاكمة ثم اعيدوا اليه ويجوز ايضا تفتيشهم في مدة اعتقالهم كلما رأى المدير أو رئيس الحراس التفتيش لازما. لا يجوز ان يفتش المسجونين الا اشخاص من جنسهم.

