التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

47

مادة 47 : لا يترك للموقوفين نقود ولا جواهر غير المحابس ولا اشياء ذات قيمة. ان النقود التي قد تكون في حوزتهم عند دخولهم الى السجن والجواهر بعد تقدير اثمانها والاشياء ذات القيمة تسلم الى المدير أو رئيس الحراس أو تعاد الى اسرة المسجونين بموافقتهم. ان المبالغ والاشياء ذات القيمة المودعة تقيد حالا في حساب الودائع (امانات) بالسجلات النظامية ويجوز للمتصرف ان يسمح للمدير أو رئيس الحراس برفض تسلم الاشياء التي يرى ان اهميتها أو قيمتها تفوق بكثير حد تحمله مسؤوليتها وفي هذه الحال تقيد الاشياء المذكورة بالسجلات بصورة موقتة على ان يأمر الموقوف بأرسالها اما الى اسرته أو الى وصيه واما بإيداعها لدى كاتب عدل أو أي شخص آخر مقبول من الادارة واما ببيعها. يتحمل الموقوف مصاريف الاعادة أو البيع أو الحفظ. لا تأخذ الادارة بحال من الاحوال على عاتقها تحصيل رؤوس الاموال أو فوائد أو عائدات تختص بالموقوفين.