48
مادة 48 : يجوز للأظناء والمتهمين استعمال المبالغ التي اودعوها عند دخولهم الى السجن أو التي دفعت باسمهم بعد ذلك لشراء طعام اضافي أو لمصاريف اخرى يسمح بها النظام على ان لا يسيئوا استعمال المبالغ المذكورة. يرخص للمحكومين بقبض المبالغ التي ترسل اليهم مدة توقيفهم وباستعمالها على الوجه السابق. وللمدير أو رئيس الحراس ان يمنع ذلك بموافقة المتصرف.

