التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

49

مادة 49 : عند اخلاء سبيل موقوف ما تسلم اليه النقود والثياب والجواهر والاشياء ذات القيمة على ان يعطى وصلا بها. اذا كان الموقوف يجهل توقيع الوصل باسمه أو يتعذر عليه توقيعه أو كان رفضه رغم تسلمه الاشياء المودعة المقيدة في السجل فينظم ضبط التسليم من قبل حارسين يوقعان السجل واذا لم يوجد فيوقع الضبط من قبل شخصين موظفين في دائرة عامة. اذا كان خروج الموقوفين من السجن عبارة عن نقل تسلم اشياؤهم الى مأمور النقل لقاء وصل اما الجواهر والاشياء التي يعتذر المأمور المذكور عن استلامها فترسل بالبريد أو بواسطة اخرى على نفقة السجين الى محله الجديد أو تباع بموافقته أو تسلم الى شخص ثالث ينتخبه هو.