التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

50

مادة 50 : اذا مرت ثلاث سنوات بعد وفاة موقوف ولم يطالب المستحقون بالجواهر والاشياء ذات القيمة الخ... تسلم الى ادارة املاك الدولة ويكون التسليم المذكور بمثابة براءة ذمة ادارة السجن اما النقود فتدفع الى الخزينة. تطبق الاحكام السابقة على الاشياء التي رفض الموقوفون استلامها كتابة عند اخلاء سبيلهم وعلى الاشياء التي تخص الموقوفون الفارين من السجن.