51
مادة 51 : اذا تلف شيء ما يدفع ثمنه المقدر الى الموقوف أو الى المستحقين، يتحمل المأمور المسؤول دفع الثمن الا في حال القوة القاهرة.
التشريعات السورية
51
مادة 51 : اذا تلف شيء ما يدفع ثمنه المقدر الى الموقوف أو الى المستحقين، يتحمل المأمور المسؤول دفع الثمن الا في حال القوة القاهرة.