التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

51

مادة 51 : اذا تلف شيء ما يدفع ثمنه المقدر الى الموقوف أو الى المستحقين، يتحمل المأمور المسؤول دفع الثمن الا في حال القوة القاهرة.