التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

44

مادة 44 : الموقوفين لدين نحو الدولة بمادة جناية أو جنحة تابعون لنفس القواعد التأديبية المطبقة بحق المحكومين الا انهم معفون من الشغل ومن ارتداء اللباس الجزائي. الموقوفون لدين بمادة مخالفة أو بمادة حقوقية أو إفلاسيه تابعون لنفس القواعد التأديبية المطبقة بحق الأظناء والمتهمين.