44
مادة 44 : الموقوفين لدين نحو الدولة بمادة جناية أو جنحة تابعون لنفس القواعد التأديبية المطبقة بحق المحكومين الا انهم معفون من الشغل ومن ارتداء اللباس الجزائي. الموقوفون لدين بمادة مخالفة أو بمادة حقوقية أو إفلاسيه تابعون لنفس القواعد التأديبية المطبقة بحق الأظناء والمتهمين.

