56
مادة 56 : يحظر على الموقوفين:ـ ـ1 استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم لمناداة الحراس الا في الاحوال الموجبة للسرعة وعند الضرورة المبرمة. ـ2 الوقوف على شبابيكهم في أي وقت كان. ـ3 اطفاء الكهرباء أو المصباح في أي وقت كان. ـ4 سد ثقوب مواسير التهوية.
التشريعات السورية
56
مادة 56 : يحظر على الموقوفين:ـ ـ1 استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم لمناداة الحراس الا في الاحوال الموجبة للسرعة وعند الضرورة المبرمة. ـ2 الوقوف على شبابيكهم في أي وقت كان. ـ3 اطفاء الكهرباء أو المصباح في أي وقت كان. ـ4 سد ثقوب مواسير التهوية.