التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

56

مادة 56 : يحظر على الموقوفين:ـ ـ1 استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم لمناداة الحراس الا في الاحوال الموجبة للسرعة وعند الضرورة المبرمة. ـ2 الوقوف على شبابيكهم في أي وقت كان. ـ3 اطفاء الكهرباء أو المصباح في أي وقت كان. ـ4 سد ثقوب مواسير التهوية.