التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

57

مادة 57 : يرتب كل موقوف فراشه ويحافظ على دوام النظافة في حجرته أو في المحل المختص به في غرفة المنامة يخبر رئيس الحراس بالتخريبات المشاهدة فيدفع الموقوفون بدلها من اجورهم الموضوعة تحت تصرفهم وعند عدم وجودها من القسم الاحتياطي من الاجور المذكورة بعد اجراء النقل المسموح به مع بقاء العقوبة التأديبية. يحظر على الموقوفين تسمير أو الصاق صور أو اعلانات أو غير ذلك على الحائط ويعتبر تخريبا كل ما قد يترك اثر على الحيطان أو الاخشاب أو الاثاث.