58
مادة 58 : ان غرف الموقوفين المعدة للمنامة وغرف الشغل والطعام يجب ان تزار كل يوم من قبل احد الحراس عندما يكون الموقوفون في خارجها يجب ايضا فحص الاثاث وتدقيق الاقفال وحواجز الشبابيك الحديدية. تفتش ساحات النزهة وترفع الاشياء التي قد تكون تركت فيها وتمحى الكتابات والرسوم المصورة على الارض أو على الحيطان مع بقاء احكام المادة السابقة المتعلقة بتوجيه التخريبات الى فاعلها وترتيب العقاب التأديبي عليه. ولكي تعين مسؤولية كل حارس يقيد المدير أو رئيس الحراس يوميا في دفتر كل واحد منهم ما يجب عليه تفتيشه في اليوم الثاني من غرف المنامة والشغل والطعام واذا كان عند المدير أو رئيس الحراس تعليمات خاصة يريد تبليغها لاحد الحراس فعليه ان يحررها في الدفتر المذكور.

