التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

55

مادة 55 : لا يجوز ان يحفظ الموقوفون أي اداة محظورة وخصوصا امواس الحلاقة.