التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

53

مادة 53 : يحظر على الموقوفين من أي قسم كانوا الصراخ والغناء والنداء والمخاطبة بصوت مرتفع وتشكيل تجمعات تحدث ضوضاء وبصورة عامة جميع الاعمال الفردية أو المشتركة التي تؤدي الى اختلال النظام وكذلك تقديم التذمرات والطلبات والمضابط بصورة مشتركة. وفضلا عن ذلك يتبع المحكومون قاعدة الصمت ما عدا الاستثناءات التي يوجبها سير الاعمال أو الشغل.