62
مادة 62 : يتفقد الحراس الموقوفين في ساعات القيام والمنام وفي ساعات مختلفة مرتين بالنهار. ان المدير أو رئيس الحراس والحراس القائمين بوظيفتهم في كل قسم يقومون بهذا التفقد بواسطة قائمة تحتوي على اسماء الموقوفين منظمة كل قسم على حدة.
التشريعات السورية
62
مادة 62 : يتفقد الحراس الموقوفين في ساعات القيام والمنام وفي ساعات مختلفة مرتين بالنهار. ان المدير أو رئيس الحراس والحراس القائمين بوظيفتهم في كل قسم يقومون بهذا التفقد بواسطة قائمة تحتوي على اسماء الموقوفين منظمة كل قسم على حدة.