التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

62

مادة 62 : يتفقد الحراس الموقوفين في ساعات القيام والمنام وفي ساعات مختلفة مرتين بالنهار. ان المدير أو رئيس الحراس والحراس القائمين بوظيفتهم في كل قسم يقومون بهذا التفقد بواسطة قائمة تحتوي على اسماء الموقوفين منظمة كل قسم على حدة.