التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

61

مادة 61 : في السجون التي تحتوي على غرف يمكن تخصيصها لاجتماع الموقوفين في النهار يحظر على هؤلاء دخول غرف المنامة بين ساعة القيام وساعة المنام.