61
مادة 61 : في السجون التي تحتوي على غرف يمكن تخصيصها لاجتماع الموقوفين في النهار يحظر على هؤلاء دخول غرف المنامة بين ساعة القيام وساعة المنام.
التشريعات السورية
61
مادة 61 : في السجون التي تحتوي على غرف يمكن تخصيصها لاجتماع الموقوفين في النهار يحظر على هؤلاء دخول غرف المنامة بين ساعة القيام وساعة المنام.