127
مادة 127 : تبقى خلاصة عن مواد هذا النظام معلقة بصورة دائمة على اجنحة السجون كافة. تعلق ايضا خلاصة عن احكام النظام الخاص المنصوص عليه في المادة 125. ان النصوص الواردة في هذه المادة ألغيت وحلت محلها النصوص الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد وفي قانون العقوبات.

