128
مادة 128 : تعدل احكام المادة 456 من قانون اصول المحاكمات الجزائية كما يأتي:ـ النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الجنايات يزورون عند اللزوم مؤسسات التوقيف الداخلة ضمن منطقتهم. يزور نواب البلدية مرة بالشهر على الاقل ورؤساء محاكم بداية الجنحة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل المسجونين في مؤسسات توقيف اللواء. حكام الصلح يزورون الموقوفين في مؤسسات توقيف القضاء مرة في الشهر على الاقل.

