129
مادة 129 : تلغى جميع الاحكام السابقة المتعلقة بنظام أو تشكيل ومؤسسات العقاب والاحكام المخالفة المنصوص عليها في المواد 448 و 449 و 450 و 451 و 452 و 48 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مع عدم الاخلال بالحقوق الممنوحة لوزير العدلية بموجب المادة 4 من القرار رقم 238 تاريخ 20 حزيران 1928 والممنوحة للمستنطقين ورؤساء المحاكم بموجب المادة 457 من قانون اصول المحاكمة الجزائية فهذه تبقى محفوظة لديهم. ان النصوص الواردة في هذه المادة الغيت وحلت محلها النصوص الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد وفي قانون العقوبات.

