التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

130

مادة 130 : وزراء الداخلية والعدلية والمعارف مكلفون كل منهم بتنفيذ ما يخصه من احكام هذا النظام.