التشريعات السورية

126 · المادة 126

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

126

مادة 126 : الاحكام بالسجن لمدة تتجاوز السنة تنفذ موقتا ولحين انتهاء بناء المؤسسة المركزية في مؤسسات التوقيف والعد في دمشق وحلب وحمص وحماة ودرعا والاسكندرون ودير الزور. اما الاحكام بالأشغال الشاقة فتنفذ في مؤسسات التوقيف والعدل في دمشق وحلب والموقوفون الحديثو السن المحكوم عليهم اصلاحا للنفس يسجنون في مؤسسات العدل بدمشق وحلب.