126
مادة 126 : الاحكام بالسجن لمدة تتجاوز السنة تنفذ موقتا ولحين انتهاء بناء المؤسسة المركزية في مؤسسات التوقيف والعد في دمشق وحلب وحمص وحماة ودرعا والاسكندرون ودير الزور. اما الاحكام بالأشغال الشاقة فتنفذ في مؤسسات التوقيف والعدل في دمشق وحلب والموقوفون الحديثو السن المحكوم عليهم اصلاحا للنفس يسجنون في مؤسسات العدل بدمشق وحلب.

