2
مادة 2 : مؤسسات السجون في دولة سورية تتألف من:ـ ـ1 مؤسسة مركزية للعدل والاصلاح. ـ2 مؤسسة للتوقيف والعدل في كل من ألوية دمشق وحلب وحمص وحماة ودرعا والاسكندرون ودير الزور. ـ3 مؤسسة للتوقيف في كل قضاء. ويمكن ان تخصص ايضا لتنفيذ عقوبات الحبس التي هي لمدة خمسة عشر يوما أو اقل دوائر النظارة في بعض مخافر الدرك التي تبعد عن اقرب سجن مسافة ثماني ساعات مشيا على الاقل. ان النساء المحكومات بعقوبات حبس دون الثمانية ايام اللواتي يقمن في اماكن تبعد مسافة ثماني ساعات مشيا على الاقل عن مركز فصيل الدرك يقضين مدة العقوبة في دار المختار الموجود في مركز اقرب مخفر للدرك تحت مراقبة الدرك بشرط:ـ أولاً: ان يكون المختار والمرأة المعاقبة من مذهب واحد وان يكون المختار متزوجا وساكنا مع زوجته. ثانياً: ان يكون قد نظم في دار المختار جناح منفرد حيث يمكن للمرأة المحكوم عليها قضاء مدة حبسها فيه واذا لم يكن في مركز اقرب مخفر للدرك مختار يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ترسل المرأة الموقوفة عندئذ الى مركز الفصيل. "إن التدابير المذكورة اعلاه تتخذ بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع وزير العدلية". "أما عقوبة الحبس التي لا تزيد عن 24 ساعة تنفذ في اقرب مخفر للدرك". ان تاريخ دخول الموقوفين الذين لم يشر اليهم اعلاه الى دوائر النظارة المترتبة على هذا الوجه اثناء نقلهم من المحل الذي يوقفون فيه الى دار التوقيف يعتبر مبدأ للعقوبة المحكوم بها أو التي سيحكم بها عليهم.

