3
مادة 3 : يوضع في المؤسسة المركزية المحكومون بالأشغال الشاقة والاشخاص المحكوم عليهم بالحبس اكثر من سنة والموقوفون الحديثو السن المحكوم عليهم اصلاحا للنفس. يوضع في مؤسسات العدل جميع المحكومين الذين لا يتجاوز عقابهم السنة والموقوفون لدين بمادة حقوقية أو بمادة افلاس أو قباحة أو لدين نحو الدولة ناشئ عن مادة جناية أو جنحة. على انه اذا كانت شروط الاتساع والمتانة مستوفاة في سجون الأقضية فانه يمكن للمحكومين بمادة قباحة أو جنحة حتى السنة ان يقضوا مدة توقيفهم في هذه السجون. وكذلك المحكوم عليهم من اجل دين أيا كان نوعه فانه يمكن وضعهم في السجون المذكورة شريطة ان لا تتجاوز مدة توقيفهم فيها السنة.

