108
مادة 108 : يضاف الى فراش كل مريض منضدة ليلية وسرموجة (بانطوفل) وكرسي قش وايضا الادوات الصغيرة اللازمة للعناية بالمرضى كخشب التمريض وكؤوس الزهور وكأس الماء.
التشريعات السورية
108
مادة 108 : يضاف الى فراش كل مريض منضدة ليلية وسرموجة (بانطوفل) وكرسي قش وايضا الادوات الصغيرة اللازمة للعناية بالمرضى كخشب التمريض وكؤوس الزهور وكأس الماء.