107
مادة 107 : يتألف فراش المرضى من سرير صغير وفراش قش وفراش من قطن ووسادة ريش مع غطائها وشرشفين وغطاءين. يبدل قش الفراش كلما ارتآه الطبيب لازما وعلى كل حال بعد الوفاة يطهر فراش الموقوف المصاب بمرض سار أو وبائي ويحرق قش الفراش ويغسل غطاؤها.
التشريعات السورية
107
مادة 107 : يتألف فراش المرضى من سرير صغير وفراش قش وفراش من قطن ووسادة ريش مع غطائها وشرشفين وغطاءين. يبدل قش الفراش كلما ارتآه الطبيب لازما وعلى كل حال بعد الوفاة يطهر فراش الموقوف المصاب بمرض سار أو وبائي ويحرق قش الفراش ويغسل غطاؤها.