التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

107

مادة 107 : يتألف فراش المرضى من سرير صغير وفراش قش وفراش من قطن ووسادة ريش مع غطائها وشرشفين وغطاءين. يبدل قش الفراش كلما ارتآه الطبيب لازما وعلى كل حال بعد الوفاة يطهر فراش الموقوف المصاب بمرض سار أو وبائي ويحرق قش الفراش ويغسل غطاؤها.