124
مادة 124 : بناء على طلب خطي تقدمه السلطات القضائية ذات الصلاحية يؤمن الدرك نقل الموقوفين المطلوب مثولهم امام المحاكم أو اعضاء النيابة والمستنطق وهي تعيدهم الى السجن في اقرب وقت ممكن على ان تقوم ايضا بحراسة السجناء الذين يشغلون خارج السجن مهما كان عددهم.

