التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

124

مادة 124 : بناء على طلب خطي تقدمه السلطات القضائية ذات الصلاحية يؤمن الدرك نقل الموقوفين المطلوب مثولهم امام المحاكم أو اعضاء النيابة والمستنطق وهي تعيدهم الى السجن في اقرب وقت ممكن على ان تقوم ايضا بحراسة السجناء الذين يشغلون خارج السجن مهما كان عددهم.