المواد
المقدمة
القانون 56 لعام 1959 المتضمن قانون السلطة القضائية وتعديلاته الفئة : السلطة القضائية المحتوى: قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 56 لعام 1959 والمعدل بالقانون 144 لعام 1961 والمرسوم التشريعي 66 لعام 1961 والمرسوم التشريعي 40 لعام 1961 قانون السلطة القضائية
الباب الأول
المحاكم
الفصل الأول
ترتيب المحاكم وتأليفها
1 · المادة 1
#تتكون المحاكم من : ( أ ) محكمة النقض (ب) عاكم الاستئناف (ج) المحاكم الابتدائية (د) المحاكم الجزئية وتختص كل منها بنظر المسائل التي يجب أن ترفع لها طبقا القانون
2 · المادة 2
#يكون مقر محكمة النقض مدينة دمشق
3 · المادة 3
#تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين ، وتكون بها دائرة نظر المواد الجزئية ودائرة لنظر مواد الأحوال الشخصية ودائرة لنظر المواد المدينة والتجارية والمواد الأخرى ودائرة أو أكثر لفحص الطعون فى المواد غير الجزائية يرأسها الرئيس أو أحد نوابه ، ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة. وتصدر الأحكام من دائرة المواد الجزائية ودائرة مواد الأحوال الشخصية ودائرة المواد المدنية والتجارية من خمسة مستشارين .وتصدر احكام وقرارات دائرة فحص الطعون من ثلاثة مستشار تنتخب الجمعية العمومية للمحكمة عضويتها من بين المستشارين الذين أمضوا بها سنتين على الأقل .
4 · المادة 4
#تتشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض ثلاث هيئات عامة بالمحكمة كل منها من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداها للمواد الجزائية والثانية لمواد الأحوال الشخصية وثالثة للمواد المدنية والتجارية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة العامة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية ثمانية أعضاء على الأقل
5 · المادة 5
#يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط ودمشق وحلب ودير الزور . وتؤلف كل منها من رئيس أو أكثر ورؤساء للدوائر بقدر عددها ومن عدد كاف من المستشارين . وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين .ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف فى أى مكان آخر في دائرة اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف . وكذلك يجوز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة فى أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة
6 · المادة 6
#تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر للجنايات وتؤلف كل منهم من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين بها .
7 · المادة 7
#تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز أن تنعقد فى أى مكان آخر في دائرة اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل على طلب رئيس محكمة الاستئناف
8 · المادة 8
#يكون مقر المحاكم الابتدائية في القاهرة والإسكندرية وبور سعيد وفى كل عاصمة من عواصم مديريات الإقليم المصري وفي دمشق وفى كل مركز محافظة من محافظات الإقليم السوري وفي أدلب وطرطوس والقامشلي والرقة وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة. وتصدر الأحكام من قاض واحد في درجة رئيس في المحاكم الابتدائية وذلك في القضايا المدنية . وتشكل الهيئة الاستئنافية من الرئيس واثنين من القضاة ويجوز عند الضرورة أن يكون احدهما من الرؤساء أن يترأسها أقدم القضاة .ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية فى أى مكان آخر في دائرة اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة
9 · المادة 9
#إنشاء محاكم الاستثناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله يكون بقانون
10 · المادة 10
#ترتب بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقرها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل . ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية فى أى مكان آخر في دائرة اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل وبناء على طلب رئيس المحكمة
11 · المادة 11
#لوزير العدل أن ينشيء بقرار منه بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين فى القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها .
12 · المادة 12
#تصدر الأحكام في المحاكم الجزائية من قاض واحد
الفصل الثاني
ولاية المحاكم
13 · المادة 13
#تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات وجميع الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص .
14 · المادة 14
#إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعا الفصل فيه يدخل فى ولاية جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه اليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فإن لم ترا لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى . وإذا قصر الخصم فى استصدار حكم نهائى فى الدفع في المدة المحددة كان للحكمة أن تفصل في الدعوى بحالها.
15 · المادة 15
#ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة. ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل: (1) فى المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك (2) في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها .
16 · المادة 16
#إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين الجهة المختصة الى محكمة تنازع الاختصاص وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادي والآخر من جهة القضاء الإداري
17 · المادة 17
#تؤلف محكمة التنازع من : أ- رئيس محكمة النقض أو نائبه . رئيسا ب-أقدم المستشارين في محكمة النقض عضوا ج- أقدم المستشارين في مجلس الدولة عضوا وتعقد المحكمة جلساتها في القاهرة أو دمشق حسب الأحوال
18 · المادة 18
#يترتب على رفع الطلب الى المحكمة المشار اليها بالمادة السابقة وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى لرئيس محكمة التنازع أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما
19 · المادة 19
#يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 16 بعريضة تودع قلم كاتب محكمة النقض تتضمن هذا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم - موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلى .وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة . ويعين رئيس محكمة التنازع أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله اصدار القرارات اللازمة لذلك . وعلى قلم الكتاب (ديوان المحكمة) إعلان (تبليغ) الخصوم صورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى . وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين الى جلسة يحددها أمام المحكمة للمرافعة في موضوعها . ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
20 · المادة 20
#تفصل محكمة التنازع في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة بحكم غير قابل للطعن
21 · المادة 21
#تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية . كما تختص بالفصل في الأمور التالية . (1) فى الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم ولو قطعياً بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية لرؤية الدعوى (2) في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول والقانون وفى قابليتها للتنفيذ (3) في النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص . (أ) بين محكمة مدنية أو شرعية أو بين محكمة مذهبية أو روحية (ب) بين محكمة مذهبية و بين محكمة روحية (ج) بين محكمتين روحيتين لا تتبعان مرجعا واحدا وتتابع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 17 فقرة ثانية و18 و19 من هذا القانون بالنسبة للطالبات الخاصة بالفصل فى النزاع المذكور
22 · المادة 22
#قواعد اختصاص المحاكم تبين في قانوني المرافعات والاجراءات الجزائية
الفصل الثالث
في الجلسات والأحكام
23 · المادة 23
#تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعات للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس
24 · المادة 24
#لغة المحاكم العربية . وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين
25 · المادة 25
#تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة .
الفصل الرابع
في النيابة العامة
26 · المادة 26
#تمارس النيابة العامة الاختصاصات الممنوحة لها قانونا. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها مالم يوجد نص فى القانون على خلاف ذلك
27 · المادة 27
#مأمورو الضبط القضائي (الضابطة العدلية) يكونون فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم - تابعين للنيابة العامة ، ويجوز لها تكليف معاون النيابة تحقيق قضية برمتها .
28 · المادة 28
#يعين وزير العدل حتى 31/12/1961 المجازين في الحقوق بوظائف معاوني قضاة ومعاوني قضاة شرعيين ومعاوني نيابة وفقا لما نصت عليه المادة120 المعدلة من قانون السلطة القضائية
29 · المادة 29
#يقوم بتأدية وظيفة النيابة أمام محكمة النقض النائب العام أو محام عام أو أحد رؤساء النيابة .ويقوم بتأدية هذه الوظيفة أمام باقى المحاكم من سبق ذكرهم أو احد وكلاء النيابة أو مساعديها أو معاونيها .
30 · المادة 30
#يكون لدى كل محكمة استئناف عام عام له تح اشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين
31 · المادة 31
#رجال النيابة تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل .
32 · المادة 32
#تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية . ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن
الفصل الخامس
فى إدارة نقود المحاكم
33 · المادة 33
#للنيابة العامة حق الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم . وتصدر أذونات الصرف في كل محكمة من رئيس النيابة أو وكيلها حسب الأحوال .
34 · المادة 34
#متحصلات الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد المدنية والجزائية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول (رئيس الديوان) والكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت إشراف النيابة العامة وملاحظة وزارة العدل
الفصل السادس
في الجمعيات العمومية واللجان الوقتية
35 · المادة 35
#تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عمومية للنظر في: (أ) ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة وتشكيل الهيئات العامة (ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة (ج) تسمية (ندب) مستشارى محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية ) د) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية (ه) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون . وتنظر الجمعية العمومية لمحكمة النقض كذلك في تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها
36 · المادة 36
#مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يصدر وزير العدل قرارا في بداية العام القضائي بتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها في المحاكم الأخرى.
37 · المادة 37
#يكون لمحكمة النقض جمعية عمومية تؤلف من مستشاريها. وتتألف الجمعية العمومية لكل محكمة أخرى من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة و يكون لممثل النيابة رأى معدود في المسائل التى لها صلة بأعمال النيابة على العموم
38 · المادة 38
#تعقد الجمعية العمومية لمحكمة النقض بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خمسة من مستشاريها أو بناء على طلب النيابة العامة - وتعقد بالقاهرة أو دمشق حسبما يقرر رئيسها .وتعقد الجمعية العمومية في كل محكمة أخرى بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خمس عدد قضاتها على الأقل أو بناء على طلب النيابة العامة ويبين فى الطلب المقدم من القضاة سبب وميعاد اجتماع الجمعية العمومية فإذا لم يستجب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليه
39 · المادة 39
#لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة فإذا لم يتوافر هذا النصاب أعيدت الدعوة ويكون الانعقاد صحيحا إذا حضره ربع عدد قضاة المحكمة
40 · المادة 40
#تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين و إذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
41 · المادة 41
#تؤلف فى كل محكمة لجنة تسمى "لجنة الشئون الوقتية " من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها ، ونقوم بمباشرة سلطة الجمعية العمومية عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية في المسائل المستعجلة أما بالنسبة إلى محكمة النقض فتؤلف لجنة وقتية على الوجه المبين سابقا بكل من الإقليمين وتقرر الجمعية العمومية للمحكمة ذلك عند انعقادها
42 · المادة 42
#تبلغ قرارات الجمعيات العمومية والقرارات الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية واللجان الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لتداول فيها مرة أخرى ثم يصدر قراره بعد ذلك بما يراه
43 · المادة 43
#تثبيت محاضر الجلسات للجمعيات العمومية في دفتر يعد لذلك ويوقع عليها من رئيس المحكمة وأمين السر (السكرتير).
الفصل السابع
المكتب الفني بمحكمة النقض
44 · المادة 44
#يكون بمحكمة النقض مكتب فني بكل من الإقليمين . ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء في درجة قضاة أو ما يعادلها. ويكون التعيين من بين رجال القضاء والنيابة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض أو من يقوم مقامه ، و يلحق به عدد كاف من الموظفين ويختص هذا المكتب بالمسائل الآتية: (1) استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام تتبويبها وفهرستها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم - بحيث يسهل الرجوع إليها (2) إصدار مجموعات الأحكام (3) إعداد البحوث الفنية التى يطالب إليه رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه في الإقليم القيام بها
الفصل الثامن
موظفو محكمة النقض
45 · المادة 45
#يعين لمحكمة النقض في كل من الإقليمين كبير كتاب (رئيس ديوان) ووكيل كبير كتاب (معاون رئيس ديوان) وعدد كاف من رؤساء الأفلام والكتاب والمترجمين
46 · المادة 46
#فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى على موظفي محكمة النقض ومستخدميها الأحكام المقررة لموظفي ومستخدمى سائر المحاكم .
47 · المادة 47
#تعقد في محكمة النقض في كل من الإقليمين لجنة تشكل من رئيسها أو من يقيم مقامه ومن مستشارين تختارهما بجمعيتها العمومية كل سنة ومن كبير كتابها (رئيس الديوان) أو وكيله وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات وتصدر القرارات في هذا الشأن من وزير العدل .
48 · المادة 48
#لا تجوز ترقية من عين كاتبا في الدرجة التي عين بها للدرجة التى تليا إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر به كتابة وشفاها ويعفى حملة الشهادات العالية من شرط الامتحان . وتقوم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بتحديد مواد الامتحان وبيان شروطه و إجرائه وترتيب الناجحين فيه
49 · المادة 49
#يتولى رئيس محكمة النقض أو من يقوم مقامه في كل من الإقليمين توزيع الأعمال بين موظفيها ومستخدميها .
الباب الثاني
فى قضاة المحاكم على اختلاف درجاتهم
الفصل الأول
فى تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم
50 · المادة 50
#يشترط فيمن يتولى القضاء : (1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السوريةوكامل الأهلية المدنية (2) ألا تقل سنه عن ثمان وعشرين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف ومن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض (3) أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات الجمهورية العربية السوريةأو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح فى المالة الأخيرة في أمتحان المعادلة طبنا للقوانين واللواع الخاصة بذلك . (4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمن مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره . (5) أن يكون محمود السيرة حسن السمحة.
51 · المادة 51
#لا يجوز تعيين أحد فى وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفايته وصلاحيته للقضاء
52 · المادة 52
#يعين قضاة المحاكم الابتدائية من الصنف الأول من الهيئات الآتية: (أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون . (ب) وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة (ج) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة ثلاث سنوات متوالية أو أمضوا في وظائف النيابة سبع سنوات متوالية ) د) المحامين بإدارة قضايا الحكومة الذين يشغلون درجات مماثلة والمندوبين الى مجلس الدولة (ه) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة سنوات سبع (و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات الجمهورية العربية السوريةوالمحامين بقسم قضايا وزارة الأوقاف والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا سبع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة قاض أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة يعين قضاة المحاكم الابتدائية من الصنف الثاني من الهيئات الآتية : أ- وكلاء النيابة . ب- قضاة الشرع من الصنف الثالث . ج- المحامين الذين مارسوا المحاماة فعلا أو الذين مارسوا عملا يعتبر نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة ثلاث سنوات . ويضاف إلى مرتب المعين علاوة سنوية قدرها 162.50 ليرة سورية عن كل سنة كاملة زوال فيها المحاماة بعد السنوات الثلاث على أن لا يجاوز مجموع الإضافة 325 ليرة سورية عن جميع السنوات .
53 · المادة 53
#مع مراعاة ما نص عليه فى المادتين التاليتين يكون التعيين فى وظيفة رئيس محكمة ابتدائية أو فى وظيفة مستشار في محكمة استئناف بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في القضاء أو النيابة أو الوظائف الفضائية بالديوان العام بوزارة العدل أو بمحكمة النقض أو بالنيابة
54 · المادة 54
#متى توافرت الشروط الأخرى المبينة فى هذا القانون جاز أن يعين رأسا : أولا - فى وظائف رؤساء المحاكم الابتدئية (أ) رؤساء الحاكم الابتدائية السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة ممائلة مقتضى القانون (ب) المستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة ومجلس الدولة. (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة سنتين متواليتين أو الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستناف أربع عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة ست عشرة سنة (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات الجمهورية العربية السوريةمتى شغلوا كراسيهم مدة لا تقل عن سنتين (هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيرا لعمل ادارة قضايا الحكومة متى أمضوا ثماني عشرة سنة متوالية فى العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة ابتدائية أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة ومع ذلك لا يجوز أن يعين في وظيفة رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أو رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية أو مدير عام ادارة المحاكم أو مدير عام ادارة التشريع بوزارة العدل بالاقليم المصري إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف . ثانيا - في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف (أ) مستشارو محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون (ب) المستشارون بمجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة ومدير عام قسم قضايا وزارة الأوقاف ووكيل هذا القسم بشرط أن يكون في درجة مستشار (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثلاث سنوات متوالية (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات الجمهورية العربية السوريةمتى شغلوا كراسيهم مدة لا تقل عن خمس سنوات
55 · المادة 55
#استثناء من أحكام المادة 52 والفقرة أولا من المادة 54 والمادة 122 يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون فى جامعات الجمهورية العربية السوريةفي وظائف القضاء أو النيابة التى تلي مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الأصلية ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى
56 · المادة 56
#يشترط فيمن يعين مستشارا محكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية : (1) أن يكون قد شغل مدة ستين على الأقل بالاقليم المصري وظيفة مستشار بإحدى حاكم الاستئناف أو محام عام أو رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أو رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية أو مدير عام إدارة المحاكم أو مدير عام إدارة التشريع بالديوان العام بوزارة العدل أو مستشار جمهوري بإدارة قضايا الحكومة أو مستشار مجلس الدولة أو أن يكون فى الاقليم السوري من قضاة الحكم من الفئة الرابعة على الأقل أو من قضاة النيابة العامة من الفئة الثالثة على الأقل (ب) أن يكون قد اشتغل مدة ثمانى سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات الجمهورية العربية السوريةبوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه عشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني (ج) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض بالإقليم المصري مدة ثمانى سنوات متوالية أو الذين مارسوا المحاماة بالإقليم السوري مدة لا تقل عن عشرين سنة على الأقل بما في ذلك مدة التمرين
57 · المادة 57
#يكون تعيين كل من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والأمين العام العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى . ويكون تعيين كل من مستشارى محكمة النقض بكل من الاقليمين من بين أربعة على الأقل ترشح اثنين منهم الجمعية العمومية المحكمة النقض ويرشح الاثنين الآخرين مجلس القضاء الأعلى على أن يكون للوزير المختص حق الاختيار من بين المرشحون لكل إقليم . ويكون التعيين في وظائف رؤساء الدوائر بمحاكم الاستئناف ومستشاريها وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها وترقيتهم ونقلهم وندبهم لغير محاكمهم لمدة تزيد على ستة أشهر بموافقة مجلس القضاء الأعلى . ويكون تعيين أعضاء النيابة العامة والموظفين الذين يشغلون وظائف قضائية بديوان وزارة العدل أو بمحكمة النقض أو النيابة العامة الذين تعتبر درجاتهم معادلة لدرجات القضاء بعد أخذ رأى مجلس القضاء اذا كان التعيين غير منطو على ترقية وإلا فبموافقة مجلس القضاء
58 · المادة 58
#يكون تعيين القضاة فى وظائفهم وترقيتهم ونقلهم بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه المحاكم التي يلتحقون بها ويعتبر تاريخ التعيين من وقت موافقة مجلس القضاء
59 · المادة 59
#لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تزيد نسبة التعيينات على الربع من غير رجال النيابة الا في حالة عدم توافر العدد الكافي ممن يجوز التعيين منهم . كما لا يجوز تجاوز هذه النسبة عند التعبين من غير رجال القضاء والنيابة في وظيفة رئيس محكمة ابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة
60 · المادة 60
#فى غير حالات الضرورة القصوى تجري التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال شهر يوليه (تموز)
61 · المادة 61
#يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية ومن واقع اعمالهم وتقارير التفتيش عنهم . وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار فى الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوى تراعى الأقدمية
62 · المادة 62
#تتقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعينهم وإذا عين أو رقى قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في الفوار . على أنه إذا عين مستشارا رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أو رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية أو مدير إدارة المحاكم أو مدير إدارة التشريع بوزارة العدل والإقليم المصري (الإدارة المركزية بالإقليم السوري) أو أحد المحامين العامين كانت أقدميته بين المستشارين من تاريخ تعيينه في وظيفته . وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة . وتعتبر اقدمية أعضاء النيابة والموظفين القضائيين بديوان وزارة العدل هند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات وإذا عين الأمين العام العدل رئيسا لمحكمة استئناف فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التى كانت له منذ كانوا بمحاكم الاستئناف . وتحدد أقدمية مستشارى محاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية المعينين من خارج السلك القضائى فى قرار التعيين بموافقة مجلس القضاء الأعلى ويجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات والنسبة للمحامين فتجدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر (الملاك)) القضائي
الفصل الثاني
فى نقل القضاة وندبهم
63 · المادة 63
#لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا فى الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون
64 · المادة 64
#رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها بالإقليم المصري ورؤساء دوائر محكمة استئناف دمشق ومستشاروها بالإقليم السوري لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى في كل اقليم إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء . أما مستشار و محاكم الاستئناف الأخرى فيكون تقلهم على الوجه التالى : (ا) بالنسبة للإقليم المصري يكون النقل إلى محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون من محكمة استئناف أسيوط إلى محكمة استئناف المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الإسكندرية. (ب) بالنسبة للاقليم السوري يكون النقل إلى محكمة استئناف دمشق تبعا لأقدمية التعين بمراعاة أن يكون من محكمة استئناف دير الزور ثم إلى محكمة استئناف حلب على أن يكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب من المستشارين الذين يبلغ مرتبهم 1500 ج (13500 ليرة سورية) ثم 1400 ج (12600 ليرة سورية) وأن يبدأ بالفئة الأولى فالثمانية وذلك على الأقل . ويكون النقل فى جميع الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء الأعلى .
65 · المادة 65
#يجوز لوزير العدل بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض أن يندب للاشتغال مؤقتا بمحكمة النقض أحد مستشاري محاكم الاستئناف.
66 · المادة 66
#يجوز لوزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى أن يندب فى حالة الضرورة أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة الملحق بها لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها
67 · المادة 67
#يجوز لوزير العدل أن يندب أحد مستشاري أحد محاكم الاستئناف للنيابة العامة أو لقضاء الإحالة في إحدى المحافظات التي تتبع دوائرها المحكمة المعين فيها لمدة محدودة قابلة للتجديد وذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها. ويجوز عند الضرورة ندب أحد مستشارى محاكم الاستئناف لرئاسة إحدى المحاكم الابتدائية وذلك بموافقة مجلس القضاء
68 · المادة 68
#مع مراعاة أحكام المادة 57 يجوز نقل قضاة المحاكم الابتدائية ويكون النقل بقرار من رئيس الجمهورية . كما يجوز عند الضرورة ندبهم لمحاكم غير محاكمهم بالمدة ستة أشهر بقرار من وزير العدل، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أخرى بقرار منه أيضا ، ويجب في هذه الحالة الأخيرة موافقة مجلس القضاء الأعلى .
69 · المادة 69
#لا يجوز في المحاكم الابتدائية بالاقليم المصري أن يبقى قاض من غير نقل أكثر من خمس سنوات في محكمتي القاهرة والاسكندرية واربع سنوات فى محاكم الوجه البحرى الأخرى ومحاكم الجيزة وبني سويف والفيوم وثلاث سنوات في محكمتي المنيا وأسيوط أما محاكم سوهاج وقنا وأسوان فلا تزيد المدة فيها على سنتين .وفى الإقليم السوري لا يجوز أن يبقى القاضى من غير نقل أكثر من خمس سنوات في محكمتي دمشق وحلب وأربع سنوات فى محاكم محافظات مص وحماه واللاذقية وثلاث سنوات في محاكم محافظتی درعا والسويداء ، وسنتين في محاكم محافظاتى دير الزور والحسكة .وإذا عين في وظائف القضاء أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز أن يكون مقر عمله في دائرة المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تعيينه
70 · المادة 70
#لا يجوز تعيين القضاة فى وظائف الذبابة إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى
71 · المادة 71
#فى حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من النواب أو الأعضاء . وفى حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله ويراعى أن يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة
الفصل الثالث
فى عدم قابلية القضاة للعزل
72 · المادة 72
#مستشارو محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية لا يعزلون .و يكون قضاء المحاكم الابتدائية غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات في القضاء ومع ذلك لا يجوز عزل أحد منهم قبل انقضاء هذه المدة إلا بموافقة مجلس القضاء الاعلى . ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى وظيفة أخرى إلا برضائهم
الفصل الرابع
فى مرتبات القضاة ومعاشاتهم
73 · المادة 73
#حددت مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بها القانون . ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة
74 · المادة 74
#استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضى سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر (تشرين الأول) إلى أول يوليو (تموز) فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة فى المعاش أو المكافاة . ويجوز تمديد خدمة الأمين العام بعد سن الستين وفقا لأحكام قانون التقاعد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 27/4/1949 وتعديلاته وقانون التـامين والمعاشات رقم 36 لسنة 1960
75 · المادة 75
#استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين المعاشات (التقاعد) لا يترتب على استقالة القاضى سقوط حقه في (المعاش التقاعد) أو فى المكافاة (التعويض). وفى جميع الأحوال يسوى معاش أو مكافأة القاضى على أساس آخر مرتب كان يتقاداه
الفصل الخامس
فى واجبات القضاة
76 · المادة 76
#يحلف القضاة قبل مباشرة وظائفهم يمينا أن يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحترموا القوانين ويكون حلف رئيس محكمة النقض ونوابه ورؤساء محاكم الاستئناف بين يداى رئيس الجمهورية بحضور وزير العدل وحلف المستشارين أمام إحدى دوائر محكمة النقض وحالف من عدا هؤلاء من رجال قضاء أمام إحدى دور محاكم الاستئناف .
77 · المادة 77
#لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزارة التجارة أو أية وظيفة أو أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته . ويجوز ندب القاضي لأعمال أخرى قضائية أو فنية غير عمله أو بالإضافة الى عمله وذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأى الجمعية العمومية التابع لها على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافاة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال. ولا يجوز أن تزيد مدد ندب القاضي لغير عمله على سنة واحدة يجوز تجديدها لسنة أخرى . ويجوز لمجلس القضاء أن يقرر منع القاضى من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها . ولا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكما ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه وأصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية . فإذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا في النزاع المراد فضه بطريق التحكيم تولى مجلس القضاء الأعلى اختيار الحكم الخاص بالحكومة أو الهيئة العامة كما تولى مجلس القضاء وحده تحديد المكافاة (التعويض) التي يستحقها .
78 · المادة 78
#يحظر على المحاكم والقضاة إبداء الآراء والميول السياسية. ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة او التقدم للانتخابات العامة ويعتبر مستقيلا من وظيفته كل من رشح نفسه للانتخابات من تاريخ ترشيحه
79 · المادة 79
#لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات
80 · المادة 80
#لا يجوز أن يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية . كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامي الذى تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لتولية القاضى نظر الدعوى .
81 · المادة 81
#يجب أن يقيم القاضى في البلد الذي به مقر عمله . ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في مقر المحكمة الابتدائية التابع لها أو في بلد آخر يكون قريبا من محل عمله ويكون انتقاله في هذه الحالة على مصاريف الحكومة بالوسيلة التي يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل .ولا يجوز لقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة فإذا أخل القاضي بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلى ذلك كناية وان استمر في المخالفة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب
الفصل السادس
في مجلس القضاء الأعلى
82 · المادة 82
#يشكل مجلس القضاء الأعلى على الوجه الآتى : رئيس محكمة النقض رئيسا نائبا رئيس محكمة النقض عضوا رئيس محكمة استئناف دمشق عضوا الأمين العام عضوا النائب العام عضوا أقدم المستشارين في محكمة النقض عضوا عند غياب المستشارين عند غياب رئيس محكمة النقض أو أحد نائبيه أو رئيس محكمة الاستئناف يحل محله من يليه في الأقدمية من ملاك محكمته . وعند غياب الأمين العام يحل محله أقدم قضاة الإدارة المركزية ويحل النائب العام المحامي العام الأول " .
83 · المادة 83
#ينظر المجلس في جميع الأمور الموكلة إليه أو إلى لجنة مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون اجتماعه في دمشق بوزارة العدل ومداولاته سرية ويصدر قراراته بالأغلبية
84 · المادة 84
#لمجلس القضاء الأعلى أن يطلب كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها
85 · المادة 85
#يبدى مجلس القضاء الأعلى رأيه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة.
86 · المادة 86
#يكون بكل من وزارة العدل بالإقليم المصري والإقليم السوري إدارة للتفتيش القضائي على أعمال قضاة المحاكم الابتدائية ورؤسائها تتألف من رئيس في درجة مستشاء وعدد كاف من رؤساء المحاكم الابتدائية وتكون تسميتهم (ندبهم) للعمل بهذه الادارة بقرار من وزير العدل في كل اقليم لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائى بموافقة القضاء الأعلى ، ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يلاحظ عليهم
الفصل السابع
في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة
87 · المادة 87
#يقوم وزير العدل باخطار (تبليغ) رجال القضاء والنيابة العامة والموظفين الفنيين بالديوان العام وبمحكمة النقض وبالنيابة العامة الذين حل دورهم فى الترقية ولم تشملهم الحركة القضائية. ويكون الإخطار (التبليغ) بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ومبينا فيه أسباب التخطى وذلك قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوما على الأقل ولمن تقدم ذكرهم حق التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم
88 · المادة 88
#يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم وملف خدمة المتظلم وملفه السرى إلى مجلس القضاء الأعلى فى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم
89 · المادة 89
#يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم المشار اليه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ احالة الأوراق اليه . و يكون قرار مجلس القضاء الأعلى فى هذا الشان نهائيا غير قابل اطمن فيه بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى
90 · المادة 90
#تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة والموظفون الفضائيون بالديوان العام و محكمة النقض بالغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئون القضاة عدا التعيين والترقية والنقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو أساعة استعمال السلطة . ويكون الطعن في القرارات الصادرة بالفرقية بطريق التظلم الى مجلس القضاء الأعلى طبقا لما هو مقرر فى المادة 87، أما القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى . كما تختص دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم .وكذلك تختص دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض الناشئة كل ذلك ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الطلبات من كان عضوا في مجلس القضاء الأعلى أو مجلس التأديب أو المجلس الاستشارى الأعلى للنيابة العامة اذا كان قد اشترك فى القرار الذي رفع الطلب بسببه ويكون انعقاد الهيئة العامة المذكورة صحيحا في هذه الحالة اذا حضر سبعة من أعضائها على الأقل .
91 · المادة 91
#يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب (ديوان) محكمة النقص تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب، وبيانا كافيا عن الدعوى . وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة . ويعين رئيس الهيئة أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك . وعلى قلم الكتاب إعلان (تبليغ) الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور فى الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى . وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها أمام الهيئة العامة للمرافعة في موضوعها .ولا تحصيل رسوم على هذا الطلب
92 · المادة 92
#يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الهيئة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحدا ممن نص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 90 . وفيما عدا ما نص عليه فى المادة 91 يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما صاحب الشأن به من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان (تبليغ). وتفصل الهيئة العامة في هذا الطلب بعد أن يتلو المستشار المعين للتحضير تقريرا يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر فقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع الطالب والنيابه العامة وتكون آخر من يتكلم ولا تعرض الطلبات على دائرة فحص الطعون بل تنظرها الهيئة العامة مباشرة وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى
الفصل الثامن
فى الاجازات
93 · المادة 93
#للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو (تموز) وتنتهى فى آخر سبتمبر (أيلول) وتعتبر مدة العطلة بالنسبة إلى من لا يكلف العمل فيها إجازة اعتيادية تحسب نصف مدة داخل الجمهورية العربية المتحدة
94 · المادة 94
#تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا . وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
95 · المادة 95
#تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة الفضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ، ويصدر بذلك قرار من وزير العدل
96 · المادة 96
#لا يرخص للقضاة في إجازات في غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم العمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص فى إجازات لظروف استثنائية وذلك كله فى حدود القوانين واللوائح الخاصة بإجازات الموظفين
97 · المادة 97
#استثناء من الأحكام الخاصة باجازات الموظفين تكون الاجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها ستة أشهر باعتبار كل ثلاث سنوات ويكون منها ثلاثة أشهر بمرتب كامل والباقي بنصف مرتب وعند انقضاء ستة الأشهر إذا لم يستطع القاضي العودة إلى عمله جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص له فى امتداد الإجازة لمدة أخرى لا تجاوز ستة أشهر بنصف مرتب أيضا
98 · المادة 98
#إذا لم يستطع القاضى بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة السابقة يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
99 · المادة 99
#إذا ظهر فى أي وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء يرفع طلب الإحالة إلى المعاش من وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى أو من رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 108 ولهذا المجلس إذا رأى محلا للسير فى الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام ، وبعد سماع ملاحظات ممثل النيابة العامة وأقوال القاضي أو من ينوب عنه يصدر قراره بقبول الطلب أو برفضه . وللمجلس أن يقرر أن القاضى في إجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قراره في الموضوع .
100 · المادة 100
#يجوز لمجلس القضاء فى قراره الصادر بقبول الطلب إذا كان مبنيا على أسباب صحية أن يزيد على خدمة القاضي المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون ولا يجوز أن تزيد أيضا على ثماني سنوات ولا أن تكون من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 1080 جنيها 9000 ليرة سورية في السنة . وإذا كان القرار مبنيا على أسباب أخرى فيجوز للمجلس المشار إليه في المادة 108 أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين .
101 · المادة 101
#يبلغ رئيس محكمة النقض فى الاقليم المصري أو أقدم نائب في محكمة النقض ممن يعملون فى الإقليم السوري وزير العدل القرارات الصادرة بالاحالة إلى المعاش خلال الثماني والأربعين ساعة من وقت صدورها ليستصدر قرارا جمهور يا بذلك
102 · المادة 102
#يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية . وتزول ولاية القاضى من يوم صدور قرار المجلس بالإحالة إلى المعاش.
الفصل التاسع
في محاكمة القضاة وتأديبهم
103 · المادة 103
#ماذة 103- لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة. ولرئيس كل محكمة وللجمعية العمومية لكل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها
104 · المادة 104
#لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العمومية بها حق تنبيه القضاة إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم، و يكون التنبيه شفاها أو كتابة وفى الحالة الأخيرة تبلغ صورة لوزارة العدل , وللقاضي في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه على لجنة تؤلف من : رئيس محكمة النقض أو أقدم نائبيه رئيسا رئيس محكمة استئناف دمشق عضوا أقدم مستشار في محكمة النقض عضوا إجراء تحقيق عن الوقعة التي كانت محلا للتنبيه ، ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها بعد سماع أقوال القاضي أن رأت وجها لذلك ، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل " فاذا كان التنبيه صادرا من واحد ممن تؤلف منهم اللجنة يحل محله فيها من يليه في الأقدمية ولوزير العدل حق تنبيه رؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها وفي جميع الأحوال إذا تكروت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية
105 · المادة 105
#استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة الى المكان تعين اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم
106 · المادة 106
#في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من الجنة المنصوص عليها فى المادة 104 وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضى وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية واللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الافراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها . وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطى بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة . وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجزائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام . ويجرى توقيف القضاة في غرفة خاصة بقصر العدل ، وتنقذ عقوبات الحبس بحق المحكوم عليهم من القضاة فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين
107 · المادة 107
#يترتب حتما على حبس القاضى بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة اعتقاله . ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو التائب العام. أو رئيس المحكمة أو بناء على قرار الجمعية العمومية ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب حرمانه منه كله أو بعضه وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب
108 · المادة 108
#تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل على الوجه التالي : رئيس محكمة النقض رئيسا رئيس محكمة استئناف دمشق عضوا ثلاثة من أقدم مستشاري محكمة النقض أعضاء وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقص أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب المحكمة. وعند غياب رئيس محكمة استئناف دمشق أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من مستشاري محكمته . وعند غياب أحد مستشاري محكمة النقض دمشق أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم في هذه المحكمة . و لا يمنع اشتراك عضو مجلس القضاء الأعلى في القرار الصادر في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى الـتأديبية من الجلوس في هيئة مجلس التأديب .
109 · المادة 109
#تقام الدعوى التأديبية من النائب العام في أى من الإقليمين بحسب الأحوال. بناء على طلب وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى أو الجمعية العمومية للمحكمة التي يتبعها القاضي و يخطر ( يبلغ ) مجلس التأديب بهذا الطلب فإذا لم يقم للنائب العام برفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسة الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب .
110 · المادة 110
#ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان (بدعوة) القاضي للحضور أمام المجلس
111 · المادة 111
#يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك
112 · المادة 112
#إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي الحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس .ويجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام
113 · المادة 113
#عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضى عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر أنه فى اجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة . وللمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والاجازة المذكورة
114 · المادة 114
#تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول وزير العدل لها ، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية والمدنية الناشئة عن نفس الواقعة
115 · المادة 115
#لمجلس التأديب والمستشار المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم
116 · المادة 116
#تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية . ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلابات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضي آخر من يتكلم .ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب عنه أحد من رجال القضاء في الدفاع عنه. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه وإذا لم يحضر القاضي أو لم ينب عنه أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه (تبليغه) .
117 · المادة 117
#يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التى بنى عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية
118 · المادة 118
#العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم والعزل . فإذا كان الحكم بالعزل جاز للمجلس أن يحرم القاضي بعض حقه فى المعاش أو المكافأة
119 · المادة 119
#تتبع أحكام المادتين 101 و102 بالنسبة إلى الأحكام الصادرة من مجلس التاديب و يصدر قرار جمهورى بتنفيذ عقوبة العزل . وقرار من وزير العدل تنفيذ عقوبة اللوم ، على ألا ينشر القرار بتنفيذ اللوم في الجريدة الرسمية.
الباب الثانث
في النيابات العامة
الفصل الأول
فى التعبين والترقية والأقدمية
120 · المادة 120
#يشترط فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة أن يكون مستكملاً الشروط المبينة في المادة 50 على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة فإذا كان محامياً وجب أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية وأن كان النظراء وجب أن يكون قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني كما يشترط فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة اعتباراً من 15 أكتوبر سنة 1965 الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما القانون العام أو الخاص أو دبلوم معهد العلوم الجنائية أو أي دبلوم من دبلومات المعاهد الأخرى التي يحددها وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بشرط ألا تقل مدة الدراسة عن سنتين ويراعى عند التساوي في هذه المؤهلات أن تكون الأولوية في التعيين للأكثر درجة في النجاح في امتحان الليسانس ( الإجازة في الحقوق ) ويشترط فيمن يعين ملحقاً بالنيابة بصفة معاون أن يستكمل الشروط المبينة في المادة 50 على ألا تقل سنة عن تسع عشرة سنة .
121 · المادة 121
#يكون تعيين المعاونين بالنيابة على سبيل الاختيار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر ويسري هذا الحكم بالنسبة إلى تعيين المساعدين بالنيابة اعتباراً من 15 أكتوبر سنة 1965 .
122 · المادة 122
#يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفى الوظائف الأخرى خرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء كذلك. على أنه يجوز أن يعين رأسا في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظراؤهم مجلس الدولة وقسم قضايا وزارة الأوقاف والمعيدون والمدرسون المساعدون فى مادة القانون بجامعات الجمهورية العربية السوريةمتى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله مدة ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل ويجوز أن يسين هؤلاء وكلاء للنائب العام من الفئة المنازة أو رؤساء نياية متى توافرت فيهم الشروط المية بالمادتين 52 و54 الأحوال
123 · المادة 123
#لا يجوز أن تزيد نسبة التمرين من غير رجال النيابة عن الثلث في وظيفة وكيل النائب العام وعلى الربع فيها دون ذلك
124 · المادة 124
#المعينون لأول مرة فى النيابة فى أية وظيفة أقل من وظيفة وكيل من الفئة الممتازة يجب أن يقر القومسيون الطى (اللجنة الطبية) لياقتهم التامة للخدمة طبيا
125 · المادة 125
#يكون تعيين النائب العام أو المحامى العام الأول من این مستشارى محكمة النقض أو مستشارى محاكم الاستئناف أو من في درجتهم من رجال القضاء أو النيابة ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامى العام إلا من يجوز تعينه في وظيفة مستشار محاكم الاستئناف
126 · المادة 126
#يكون تعيين النائب العام والمحامى العام ورؤساء النيابة ووكلائها من الفئة الممتازة بقرار من رئيس الجمهورية . ويكون تعيين معاوني النيابة ومساعديها ووكلائها من غير الفئة الممتازة وكذلك ترقية وكلاء النيابة من درجة إلى أخرى لوظائف النسابة بقرار من وزير العدل
127 · المادة 127
#أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة فى المادة 76 من هذا القانون . و يكون حلف النائب العام أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير العدل وخلف أعضاء النيابة الآخرين أمام وزير العدل بحضور النائب العام
128 · المادة 128
#يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة وتقلهم وتدبهم للعمل فى غير النيابة الابتدائية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام . وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ند بهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على أربعة أشهر. وله عند الضرورة أن يندب أحد وكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة لا تزيد على أو بعة أشهر و يكون لوكيل النيابة المنتدب في هذه الحالة جمیع الاختصاصات المحولة قانونا لرئيس النيابة . ولرئيس النيابة حق ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر ملك الدائرة عند الضرورة
129 · المادة 129
#يكون بكل من وزارتي العدل بالإقليميين مجلس استشارى أعلى للنيابة العامة يؤلف من وكيل الوزارة رئيسا ومن النائب العام ومستشار ممن يعملون بمحكمة النقض في كل إقليم واثنين من مستشارى محكمة استئناف القاهرة في الإقليم المصري أو من محكمة استئناف دمشق بالنسبة للإقليم السوري تنتخبهم الجمعية العمومية لكل حكمة مدة سنة ويصح انعقاده بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل . ولا يجوز الترقية فى النيابة لغاية وكل نيابة إلا بعد أخذ رأى هذا المجلس
130 · المادة 130
#تنشأ بكل من الإقليمين إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة تتألف من عام عام رئيسا ومن مفتشين يندبهم وزير العدل من رؤساء النيابة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأى النائب العام . وتكون تسميتهم (ندبهم) للعمل بهذه الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد ويصدر نظام هذه الإدارة واختصاصها قرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأى النائب العام .ويجب أو يحاط رجال النيابة علما بكل ما يلاحظ عليهم
131 · المادة 131
#حددت مرتبات رجال النياية بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون
132 · المادة 132
#تنقرد أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأقدمية رجال القضاء وفقا للمادة 62
الفصل الثانى
في تأديب أعضاء النيابة
133 · المادة 133
#أعضاء النيابة يتبعون رؤسائهم والنائب العام . وهم جميعا لا يتبعون إلا وزير العدل . واللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها . وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة. ولرؤساء النيابة بالمحاكم حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم .
134 · المادة 134
#لكل من وزير العدل والنائب العام أن يوجه تنبيها الأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالا بسيطا بعد سماع أقوال عضو النيابة . ويكون التنبيه شفاها أو كتابة . ولعضو النيابة فى حالة اعتراضه على التغبيه الصادر إليه كتابة أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى لجنة تؤلف في كل إقليم من وكيل الوزارة رئيسا واثنين من مستشارى محكمة النقض ممن يعملون به تختارهما الجمعية العمومية كل سنة إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه ، ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها بعد سماع أقوال عضو النيابة إن رأت وجها لذلك. ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها لوزير العدل . وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيروره التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبة
135 · المادة 135
#يكون تأديب أعضاء النيابة من اختصاص مجلس تأديب يؤلف في كل إقليم على الوجه الآتي: · الأمين العام العدل رئيسا · اثنان من مستشاري محكمة النقض · واثنان من مستشاري محكمة استئناف القاهرة أو محكمة استئناف دمشق حسب الأحوال تنتخبهم الجمعية العمومية لكل محكمة كل سنتين · المحامي العام الأول · أحد المحامين العامين أعضاء فإذا كان المقدم للمحاكمة هو النائب العام أو المحامى العام الأول أو أحد المحامين العامين شكل المجلس في كل إقليم على الوجه الآتى : · وزير العدل رئيسا · الأمين العام العدل · رئيسا محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية أو رئيسا محکمتی دمشق وحلب حسب الأحوال · أقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض للعاملين بالإقليم أعضاء
136 · المادة 136
#العقوبات التأديبية التي يحكم بها على أعضاء النيابة هي نفس العقوبات التى يجوز الحكم بها على القضاة
137 · المادة 137
#يقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناء على طلب وزير العدل . وللوزير والنائب العام أن يقف عن العمل عضو النيابة الذى يجرى معه التحقيق إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية .وتنبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة القضاة .وأحكام هذا الفصل لا تمس ما للحكومة من حق في فصل أى عضو من أعضاء النيابة العامة دون وساطة مجلس التأديب ولكن بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى الأعلى للنيابة بالنسبة إلى أعضاء النيابة حتى وظيفة وكيل النائب العام وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بالنسبة إلى رجال النيابة ابتداء من وظيفة وكبل التائب العام من الفئة الممتازة حتى وظيفة المحامى العام .
138 · المادة 138
#تسري أحكام المواد 51 و74 و75 و77 (الفقرتين الأولى والرابعة) و78 و97 و105 و106 و107 على رجال النيابة .ويجوز للمجلس المنصوص عليه فى المادة 135 فى الحالة التى يحال فيها عضو النيابة إلى المعاش (التقاعد) بسبب عدم اللياقة الطبية بناء على قرار من القومسيون الطبي العام (اللجنة الطبية) أن يزيد فى معاشه أو مكافئته وفقا لما نصت عليه المادة 100 من هذا القانون

