التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

56

يشترط فيمن يعين مستشارا محكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية : (1) أن يكون قد شغل مدة ستين على الأقل بالاقليم المصري وظيفة مستشار بإحدى حاكم الاستئناف أو محام عام أو رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أو رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية أو مدير عام إدارة المحاكم أو مدير عام إدارة التشريع بالديوان العام بوزارة العدل أو مستشار جمهوري بإدارة قضايا الحكومة أو مستشار مجلس الدولة أو أن يكون فى الاقليم السوري من قضاة الحكم من الفئة الرابعة على الأقل أو من قضاة النيابة العامة من الفئة الثالثة على الأقل (ب) أن يكون قد اشتغل مدة ثمانى سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات الجمهورية العربية السوريةبوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه عشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني (ج) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض بالإقليم المصري مدة ثمانى سنوات متوالية أو الذين مارسوا المحاماة بالإقليم السوري مدة لا تقل عن عشرين سنة على الأقل بما في ذلك مدة التمرين