التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

57

يكون تعيين كل من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والأمين العام العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى . ويكون تعيين كل من مستشارى محكمة النقض بكل من الاقليمين من بين أربعة على الأقل ترشح اثنين منهم الجمعية العمومية المحكمة النقض ويرشح الاثنين الآخرين مجلس القضاء الأعلى على أن يكون للوزير المختص حق الاختيار من بين المرشحون لكل إقليم . ويكون التعيين في وظائف رؤساء الدوائر بمحاكم الاستئناف ومستشاريها وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها وترقيتهم ونقلهم وندبهم لغير محاكمهم لمدة تزيد على ستة أشهر بموافقة مجلس القضاء الأعلى . ويكون تعيين أعضاء النيابة العامة والموظفين الذين يشغلون وظائف قضائية بديوان وزارة العدل أو بمحكمة النقض أو النيابة العامة الذين تعتبر درجاتهم معادلة لدرجات القضاء بعد أخذ رأى مجلس القضاء اذا كان التعيين غير منطو على ترقية وإلا فبموافقة مجلس القضاء