التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

58

يكون تعيين القضاة فى وظائفهم وترقيتهم ونقلهم بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه المحاكم التي يلتحقون بها ويعتبر تاريخ التعيين من وقت موافقة مجلس القضاء