55
استثناء من أحكام المادة 52 والفقرة أولا من المادة 54 والمادة 122 يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون فى جامعات الجمهورية العربية السوريةفي وظائف القضاء أو النيابة التى تلي مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الأصلية ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى

