54
متى توافرت الشروط الأخرى المبينة فى هذا القانون جاز أن يعين رأسا : أولا - فى وظائف رؤساء المحاكم الابتدئية (أ) رؤساء الحاكم الابتدائية السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة ممائلة مقتضى القانون (ب) المستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة ومجلس الدولة. (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة سنتين متواليتين أو الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستناف أربع عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة ست عشرة سنة (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات الجمهورية العربية السوريةمتى شغلوا كراسيهم مدة لا تقل عن سنتين (هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيرا لعمل ادارة قضايا الحكومة متى أمضوا ثماني عشرة سنة متوالية فى العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة ابتدائية أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة ومع ذلك لا يجوز أن يعين في وظيفة رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أو رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية أو مدير عام ادارة المحاكم أو مدير عام ادارة التشريع بوزارة العدل بالاقليم المصري إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف . ثانيا - في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف (أ) مستشارو محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون (ب) المستشارون بمجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة ومدير عام قسم قضايا وزارة الأوقاف ووكيل هذا القسم بشرط أن يكون في درجة مستشار (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثلاث سنوات متوالية (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات الجمهورية العربية السوريةمتى شغلوا كراسيهم مدة لا تقل عن خمس سنوات

