53
مع مراعاة ما نص عليه فى المادتين التاليتين يكون التعيين فى وظيفة رئيس محكمة ابتدائية أو فى وظيفة مستشار في محكمة استئناف بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في القضاء أو النيابة أو الوظائف الفضائية بالديوان العام بوزارة العدل أو بمحكمة النقض أو بالنيابة

