التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

53

مع مراعاة ما نص عليه فى المادتين التاليتين يكون التعيين فى وظيفة رئيس محكمة ابتدائية أو فى وظيفة مستشار في محكمة استئناف بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في القضاء أو النيابة أو الوظائف الفضائية بالديوان العام بوزارة العدل أو بمحكمة النقض أو بالنيابة