99
إذا ظهر فى أي وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء يرفع طلب الإحالة إلى المعاش من وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى أو من رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 108 ولهذا المجلس إذا رأى محلا للسير فى الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام ، وبعد سماع ملاحظات ممثل النيابة العامة وأقوال القاضي أو من ينوب عنه يصدر قراره بقبول الطلب أو برفضه . وللمجلس أن يقرر أن القاضى في إجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قراره في الموضوع .

