التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

98

إذا لم يستطع القاضى بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة السابقة يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.