97
استثناء من الأحكام الخاصة باجازات الموظفين تكون الاجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها ستة أشهر باعتبار كل ثلاث سنوات ويكون منها ثلاثة أشهر بمرتب كامل والباقي بنصف مرتب وعند انقضاء ستة الأشهر إذا لم يستطع القاضي العودة إلى عمله جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص له فى امتداد الإجازة لمدة أخرى لا تجاوز ستة أشهر بنصف مرتب أيضا

