التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

96

لا يرخص للقضاة في إجازات في غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم العمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص فى إجازات لظروف استثنائية وذلك كله فى حدود القوانين واللوائح الخاصة بإجازات الموظفين