96
لا يرخص للقضاة في إجازات في غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم العمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص فى إجازات لظروف استثنائية وذلك كله فى حدود القوانين واللوائح الخاصة بإجازات الموظفين
التشريعات السورية
96
لا يرخص للقضاة في إجازات في غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم العمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص فى إجازات لظروف استثنائية وذلك كله فى حدود القوانين واللوائح الخاصة بإجازات الموظفين