التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

95

تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة الفضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ، ويصدر بذلك قرار من وزير العدل