التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

94

تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا . وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى