94
تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا . وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
التشريعات السورية
94
تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا . وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى