التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

93

للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو (تموز) وتنتهى فى آخر سبتمبر (أيلول) وتعتبر مدة العطلة بالنسبة إلى من لا يكلف العمل فيها إجازة اعتيادية تحسب نصف مدة داخل الجمهورية العربية المتحدة