التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

92

يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الهيئة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحدا ممن نص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 90 . وفيما عدا ما نص عليه فى المادة 91 يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما صاحب الشأن به من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان (تبليغ). وتفصل الهيئة العامة في هذا الطلب بعد أن يتلو المستشار المعين للتحضير تقريرا يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر فقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع الطالب والنيابه العامة وتكون آخر من يتكلم ولا تعرض الطلبات على دائرة فحص الطعون بل تنظرها الهيئة العامة مباشرة وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى