91
يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب (ديوان) محكمة النقص تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب، وبيانا كافيا عن الدعوى . وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة . ويعين رئيس الهيئة أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك . وعلى قلم الكتاب إعلان (تبليغ) الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور فى الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى . وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها أمام الهيئة العامة للمرافعة في موضوعها .ولا تحصيل رسوم على هذا الطلب

