التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

91

يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب (ديوان) محكمة النقص تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب، وبيانا كافيا عن الدعوى . وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة . ويعين رئيس الهيئة أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك . وعلى قلم الكتاب إعلان (تبليغ) الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور فى الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى . وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها أمام الهيئة العامة للمرافعة في موضوعها .ولا تحصيل رسوم على هذا الطلب